ولا يجوز ترك جميعها، ولا يجب الجمع بين اثنين منها إِجماعًا.
وِإن كفّر بها مترتبة (١)، فالواجب الأول إِجماعًا، ومعاً -إِن أمكن- لا يثاب ثواب الواجب على كل واحد إِجماعًا، بل على أعلاها.
وإِن ترك الجميع لم يأثم على كل واحد إِجماعًا، [بل](٢) قال القاضي (٣) وغيره: يأثم بقدر عقاب أدناها، لا أنه نفس عقاب أدناها.
وفي التمهيد (٤) وغيره: "يثاب على واحد، ويأثم بواحد"، ومعناه في في الواضح (٥). (٦)
لنا: جوازه عقلاً، كتكليف السيد عبده بفعل هذا الشيء أو ذاك، على أن يثيبه على أيهما فعل، ويعاقبه بترك الجميع، ولو أطلق لم يفهم وجوبهما (٧).
(١) في (ظ): مرتبة. (٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ). (٣) انظر: العدة/ ٣٠٦. (٤) انظر: التمهيد/ ٤٤ ب- ٤٥ أ. (٥) انظر: الواضح ١/ ٢٩٠أ. (٦) نهاية ٥٥ من (ح). (٧) في (ظ): وجوبها.