وقال (١) أبو المعالي (٢) والغزالي (٣): يستلزمه لعصيانه، فيستحق الوعيد بالنص.
وهو الأشهر، كما سبق. (٤)
لكن قال بعض أصحابنا (٥): جمهور أصحابنا: لا يستلزمه. كذا قال.
قال (٦): ويوضح الفرق أن من أوجب شكر المنعم عقلاً، لا يلزمه أن يعاقب عليه في الآخرة، للنصوص، وإِن كان تاركًا للواجب وفاعلاً للمحرم.
وقال [له](٧) في التمهيد (٨) من لم ير النهي عن شئ أمر بضده: منهي عن قتل نفسه، وليس بمأمور بتركه، لعدم ثوابه.
فأجاب: بالمنع.
ثم: الثواب والعقاب غير مستحق على الأمر والنهي بالعقل (٩)، بل بالسمع، فنقول: مأمور بتركه ولا ثواب.
(١) نهاية ٢٧ أمن (ب). (٢) ذكر ذلك -أيضًا- في المسودة/ ٤٤. (٣) انظر: المستصفى ١/ ٦٦، والمسودة/ ٤٤. (٤) انظر: ص ١٥٦، ١٨٣، ١٨٥ من هذا الكتاب. (٥) انظر: المسودة/ ٦١. (٦) انظر: المرجع السابق/ ٦٢. (٧) هذه الكلمة لم ترد في (ظ). وقد ضرب عليها في (ب). وهي مثبتة من (ح). (٨) انظر: التمهيد/ ٤٨ أ. (٩) في (ظ): بالفعل.