الواجب: ما سبق من أنه فعل ينتهض تركه سبباً للعقاب.
وقيل (١): ما يعاقب تاركه.
ونقض عكسه بجواز العفو.
وقيل: (٢) ما أوعد بالعقاب على تركه.
ونقض عكسه بصدق إِيعاد الله.
ورده بعض أصحابنا (٣) وغيرهم: خلف الوعيد ليس خلفاً بخلاف الوعد.
وقيل: ما يخاف العقاب بتركه.
ونقض طرده بما يشك في وجوبه.
وقال بعض أصحابنا: ما يذم تاركه شرعًا.
وزاد بعضهم -وقاله ابن الباقلاني (٤) -: "بوجه ما"؛ ليدخل الموسع والكفاية.
ونقض طرده بالناسي والنائم والمسافر، فإِنه يذم بتقدير ترك الجميع.
فإِن قال: يسقط الوجوب بذلك.
قيل: ويسقط بفعل البعض، فلا حاجة إِليه.
فلو قيل: "ما ذم تاركه شرعًا قصدًا مطلقًا" صح.
(١): (٣) انظر: البلبل/ ١٩.(٤) انظر: المستصفى ١/ ٦٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute