وقيل: هي راجعة إِلى اقتضاء فعل وترك، وإباحة انتفاع وتحريمه (١).
واختار الآمدي (٢): الحكم: "خطابه بفائدة شرعية" مختصة به، أي: لا تفهم إِلا منه، لأنه إِنشاء لا خارج له يفهم منه، ليخرج مثل:(غلبت الروم)(٣)، لجواز فهمه من خارج.
قال بعض أصحابنا: وهو دور، وتعريف (٤) بالأخفى.
وقيل: الحكم: تعلق الخطاب بالأفعال.
قال بعض أصحابنا: يلزمه أنه عدمي؛ لأن التعلق أمر عدمي.
والخطاب:(٥) قول يفهم منه من سمعه شيئًا مفيدًا (٦).
وقيل (٧): مع قصد إِفهامه.
زاد بعضهم (٨): من هو متهيئ للفهم.
ويخرج على ذلك: هل يسمى الكلام [في](٩) الأزل خطاباً؟.
(١) في (ظ): وتحريم. (٢) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٩٦. (٣) سورة الروم: آية ٢. (٤) نهاية ٢٥ ب من (ب). (٥) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٩٥، وشرح العضد مع حواشيه ١/ ٢٢١، وشرح الكوكب المنير ١/ ٣٣٩. (٦) في (ظ): مقيدا. (٧) و (٨) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٩٥. (٩) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).