وذكر القاضي (٢) في مسألة الإِجماع: أنه مجاز (وهـ)(٣)، وذكره ابن عقيل (٤) إجماعًا بينه وبين المعتزلة في أنه لا يعتبر للأمر الإِرادة.
واختار (٥) أبو الخطاب في مسألة خيار المجلس: إِن لم يمكن بقاء (٦) المعنى كالمصادر السيالة -كالبيع- فحقيقة؛ لوجود الفعل وتعذر بقائه -وكذا قال (٧) القاضي وغيره في التبايع: إِنه حقيقة بعده- وإلا فلا.
فأما حال التبايع، فمجاز عندهم، وقاله (٨) أبو الطيب الطبري [(هـ)(٩)] لعدم وجود الفعل.
قولهم: يتعذر، واللغة لم تبن على المضايقة، لصحة إِطلاق لفظ "الحال" على زمان الفعل الحاضر.
رد: بما سبق، وبأن بعضهم اعتبر بقاء الجزء الأخير.
(١) انظر المسودة/ ٥٦٨. (٢) انظر العدة/ ١٦٠ أ. (٣) انظر فواتح الرحموت ١/ ١٩٣، والمسودة/ ٥٦٧. (٤) انظر الواضح ١/ ٢٢٤ أ. (٥) انظر: المسودة/ ٥٦٧ - ٥٦٨. (٦) نهاية ٢٩ من (ح). (٧) انظر: المسودة/ ٥٦٨. (٨) انظر: المرجع السابق. (٩) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).