وفي الخلاف -عن نفي صلاته على شهداء أحد (١) -: الزيادة معه هنا، لأن الأصل غسل الميت والصلاة، ثم: سواء.
لنا: أن معه زيادة علم.
قالوا: يؤخر النفي؛ لتكون فائدته التأسيس.
رد: فيه رفع حكم المثبت.
فإِن عورض بمثله (٢).
رد: إن صح فرفع ما فائدته التأكيد، بخلاف العكس.
فإِن قيل: بل رفع حكماً تأسيسيًا وهو الباقي على الحال الأصلي وزيادة تأكيد النافي، بخلاف العكس.
رد: بالمنع.
...................
قال الشريف (٣)(٤) والحلواني من أصحابنا: يقدم نافي الحد على مثبته
(١) انظر: ص ٨٠٢ من هذا الكتاب. (٢) ضرب في (ظ) على قوله: فإِن عورض بمثله. (٣) هو: أبو جعفر عبد الخالق بن عيسى بن أحمد المطلبي الحنبلي، فقيه أصولي، ولد ببغداد سنة ٤١١ هـ، وتوفي بها سنة ٤٧٠ هـ. من مؤلفاته: رؤوس المسائل. انظر: طبقات الحنابلة ٢/ ٢٣٧، وذيل طبقات الحنابلة ١/ ١٥، والمنتظم ٨/ ٣١٥، والمنهج الأحمد ٢/ ١٢٦. (٤) انظر: المسودة/ ٣١٢.