به في العدة (١) والواضح (٢) والتمهيد (٣) والروضة (٤)، كدخوله - عليه السلام - البيت، قال بلال (٥): "صلى فيه (٦) " وقال أسامة: لا (٧).
وقال القاضي -في الكفاية (٨) - وأبو الحسين (٩): سواء.
والمراد ما قاله الفخر إِسماعيل (١٠): إِن استند النفي إِلى علم بالعلم بعلمه جهات إِثباته فسواء.
(١) انظر: العدة/ ١٠٣٦. (٢) انظر: الواضح ١/ ٢٠٥أ. (٣) انظر: التمهيد/ ١٢٩ ب- ١٣٠ أ. (٤) انظر: روضة الناظر/ ٣٩٠. (٥) هو: الصحابي أبو عبد الله بلال بن رباح الحبشي. (٦) أخرجه البخاري في صحيحه/ ٨٤١، ومسلم في صحيحه/ ٩٦٦ - ٩٦٨ من حديث ابن عمر. (٧) أخرجه مسلم في صحيحه/ ٩٦٨، والبيهقي في سننه ٢/ ٣٢٨ من حديث ابن عباس. وانظر: نصب الراية ٢/ ٣٢٠. وانظر -في الجمع بين الروايتين-: فتح الباري ٣/ ٤٦٨. (٨) انظر: المسودة/ ٣١٤. (٩) كذا في المسودة/ ٣١٤. والذي في المعتمد/ ٦٨٠: تقديم المثبت. وحكى القول بالتسوية عن عبد الجبار. (١٠) انظر: المسودة/ ٣١٠ - ٣١١.