فإِن (١) لم يعمل ومات المفتي فاحتمالان في التمهيد (٢): المنع؛ لتردد (٣) بقائه عليها لو كان حيا -قال بعض أصحابنا (٤): فعلى هذا: لو كان حيا لم يجز (٥)، وهو بعيد- والجواز للظاهر (٦).
* * *
ويجوز تقليد مجتهد ميت؛ لبقاء قوله في الإِجماع، وكحاكم وشاهد.
ولنا وللشافعية (٧) وجه: لا، وذكره ابن عقيل (٨) عن قوم من الفقهاء والأصوليين، واختاره في التمهيد (٩) في أن عثمان لم يشرط عليه تقليد أبي بكر وعمر؛ لموتهما.
* * *
(١) نهاية ٤٦١ من (ح). (٢) انظر: التمهيد ٢/ ٢٦٩. نسخة جامعة الإِمام. (٣) في (ح): كتردد. (٤) انظر: المسودة/ ٥٤٣. (٥) أن يعمل بالفتيا ثانيا حتى يستفتيه مرة ثانية. (٦) يعني: لأن الظاهر أنه قوله حتى مات. (٧) انظر: المحصول ٢/ ٣/ ٩٧ - ٩٨، والمجموع ١/ ٩٥، ونهاية السول ٣/ ٢١٠ - ٢١١. (٨) انظر: المسودة/ ٤٦٦. (٩) انظر: التمهيد ٢/ ٢٧٦. نسخة جامعة الإِمام.