فيه خلافًا عن بعض الأصحاب بناء على ثبوت اللغة قياسًا. (١)
احتج من أجازه: بعدم توقف أهل العربية.
وبأنه لو كان نقليًا لما احتيج إِلى نظر في علاقة.
أجيب: ينظر (٢) الواضع، وإِن نظر المستعمل فلتَعَرُّفِ الحكمة.
قول المانع: يلزم جواز "نخلة" لطويل غير إِنسان، و "شبكة" للصيد، (٣) و "ابن" للأب، وبالعكس.
أجيب: لوجود مانع هنا، هي دعوى (٤) بلا دليل. وما سبق (٥) من كلام القاضي يقتضي جوازه. سبق (٦) ما في التمهيد.
=من أهل بغداد، كان متفنناً في علوم شتى من الأصول والفروع والحديث والوعظ وصنف في ذلك كله، ولد سنة ٤٥٥ هـ، وتوفي سنة ٥٢٧ هـ. من مؤلفاته: غرر البيان في أصول الفقه، والإيضاح في أصول الدين، وكتاب في التاريخ على السنين، والإقناع والواضح والخلاف الكبير والمفردات، وكلها في الفقه. انظر: اللباب ٢/ ٥٣، وذيل طبقات الحنابلة ١/ ١٨٠، والمنهج الأحمد ٢/ ٢٣٨، وشذرات الذهب ٤/ ٨٠. (١) نهاية ١٠ أمن (ب). (٢) في (ب): بنظر. (٣) في (ح): لصيد. (٤) في (ح): "وهذا لا يتوجه ولا دليل عليه". مكان قوله "هي دعوى بلا دليل" (٥) انظر: ص ٧٣ من هذا الكتاب. (٦) انظر: ص ٧١ من هذا الكتاب.