وخرجه (١) ابن عقيل (٢) من دلالته (٣) على استفتاء غيره بلا حاجة، بخلاف حكم أحمد بصحة الصلاة خلفهم [فإِنه مأخذ بعيد](٤) للحاجة (٥)، كصحة صلاة عامي (٦) خلف مجتهد في القبلة، ولا يجوز أن يدله إِلى من يدله إِلى غيرها.
وأخذه بعض أصحابنا (٧) من قول أحمد -لمن سمى: كتاب الاختلاف-: سَمِّه كتاب السعة، [وهو مأخذ بعيد](٨).
لنا:(ففهمناها سليمان)(٩)، فتخصيصه دليل اتحاد الحق وإصابته، ولا نص؛ وإلا لَمَا اختلفا، أو ذُكِر فَنُقِل، ولأنه (١٠) ورث النبوة بعده، وإنما
(١) يعني: أن كل مجتهد مصيب. (٢) انظر: المسودة/ ٤٥٠. (٣) يعني: أحمد. (٤) ما بين المعقوفتين من (ح) و (ظ). (٥) نهاية ٤٥٥ من (ح). (٦) في (ب): عامل. (٧) انظر: المسودة/ ٤٥٠. (٨) ما بين المعقوفتين من (ب). (٩) سورة الأنبياء: آية ٧٩. (١٠) هذا جواب سؤال مقدر: "يحتمل أن الحكم الذي حكم به داود كان هو الحكم في شرعهم، ثم نسخ ذلك، فعلم بالنسخ سليمان، ولم يعلم به داود، فحكم فأصاب". والجواب: ما ذكره المؤلف، وهو: أن سليمان إِنما صار نبيا بعد داود، فكيف=