وعند (٢) المريسي والأصم وابن علية: الدليل قطعي، ونقطع بخطأ مخالفنا.
قال في التمهيد (٣): حكاه بعضهم عن الشافعي، واختاره أبو الطيب (٤) وأبو إِسحاق الإِسفراييني (٥)، وأومأ إِليه أحمد في حاكم "حكم في مفلس أن صاحب المتاع أسوة الغرماء": يرد حكمه.
وفي العدة (٦): لاعتقاده (٧) خلاف النص (٨)؛ لا أنه يقطع بإِصابة وخطأ.
وفي الخلاف: ظاهره: لا يسوغ فيه الاجتهاد.
وقال فيها -في مسألة الظفر (٩) -: إِن سوَّغْنا الاجتهاد فيه لم يأخذه
(١) انظر: المسودة/ ٥٠١. (٢) انظر: المعتمد/ ٩٤٩، والإحكام للآمدي ٤/ ١٨٣. (٣) انظر: التمهيد/ ٢٠٤ ب. (٤) و (٥) انظر: المسودة/ ٤٩٧، ٤٩٨. (٦) انظر: العدة/ ٢٣٩ أ. (٧) يعني: إِنما قال ذلك. (٨) فقد دل النص على أن صاحب المتاع أحق به من غيره. أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ١١٨، ومسلم في صحيحه/ ١١٩٣ من حديث أبي هريرة مرفوعًا. (٩) مسألة الظفر: أن يكون لشخص على آخر حق مالي لم يُوَفِّه إِياه، فيظفر هذا الشخص بمال لمن عليه الحق، فيستوفي حقه منه. وفيها خلاف بين العلماء. انظر:=