ثم: منهم من خصه بشرع، كما سبق (١).
وعند أصحابنا: لا يختص، وقاله المالكية (٢).
فعلى هذا: هو شرع لنا ما لم يُنسخ، قال القاضي (٣): من حيث صار شرعًا (٤) لنبينا؛ لا من حيث كان شرعا لمن قبله.
وذكر أيضًا (٥) -كما ذكر أبو محمَّد البغدادي (٦) من أصحابنا-: أنه شرع لم يُنسخ، فيعمنا لفظا.
وقال بعض أصحابنا (٧): عقلا؛ لتساوي الأحكام، وهو الاعتبار (٨) المذكور في قصصهم، فيعمنا حكماً.
ثم: اعتبر القاضي (٩) وابن عقيل (١٠) وغيرهما: ثبوته قطعًا.
(١) في ص ١٤٣٨.(٢) انظر: شرح تنقيح الفصول/ ٢٩٧ - ٢٩٨، والمنتهى/ ١٥٣.(٣) انظر: العدة/ ٧٥٣.(٤) نهاية ٤٤٢ من (ح).(٥) انظر: العدة/ ٧٦١.(٦) انظر: المسودة/ ١٨٥، ١٨٦.(٧) انظر: المسودة/ ١٨٦.(٨) مثل: المذكور في سورة يوسف: آية ١١١.(٩) انظر: العدة/ ٧٥٣.(١٠) انظر: الواضح ٢/ ٢١٤ ب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute