والصيرفي (١) الشافعي وداود (٢) وأصحابه والآمدي (٣): هو حجة؛ لأن بقاء الحكم لا يفتقر إِلى دليل إِن نُزِّل منزلة الجوهر، ولا نسلم أنه كالعرض، ثم: الاستصحاب دليل، ثم: هو دليل الدليل؛ لأن بقاء الظن له دليل.
وذكر أبو الخطاب (٤)(٥) الثاني (٦) عن أبي ثور والمزني، وأنه يؤدي إِلى تكافؤ الأدلة؛ لأنه إِذا قيل:"أجمعوا أن رؤية الماء في غير الصلاة تبطل تيممه، فكذا الصلاة" قيل: أجمعوا على صحة تحريمته، فمن أبطله (٧) لزمه (٨) الدليل.
وجواب: بمنع التكافؤ وإن تعارضا.
واحتج له -أيضًا-: بالقياس (٩) على قول الشارع (١٠).
(١) انظر: اللمع/ ٧٢. (٢) انظر: العدة/ ١٩٢ أ، والتبصرة/ ٥٢٦، والتمهيد/ ١٩٢ ب، والواضح ١/ ١٩٦أ، والمسودة/ ٣٤٣. (٣) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ١٣٦. (٤) انظر: التمهيد/ ١٩٢ ب-١٩٣ أ- ب. (٥) نهاية ٢٢٦ أمن (ب). (٦) يعني: القول بأنه دليل. (٧) يعني: أبطل التيمم. (٨) في (ب): الزمه. (٩) في (ح): بقياس. (١٠) يعني: فهو لا ينتقل عن حكمه إِلا بالنسخ أو ما أشبهه، فكذلك الإجماع.