الاستصحاب: دليل عند أصحابنا والشافعية وغيرهم (١)، وذكره القاضي (٢) إِجماعًا -وكذا أبو الطيب (٣) الشافعي- وقال: وقد ذكره الحنفية، وذكره السرخسي (٤) منهم، وقال: عدمُ الدليل دليلٌ، ثم ذكر (٥) عن بعض الفقهاء بطلانه.
وذكر الآمدي (٦) بطلانه عن أكثر الحنفية وجماعة من المتكلمين -كأبي الحسين- ثم: منهم من جوز به الترجيح.
وكذا ذكر أبو الخطاب (٧) -في مسألة القياس-: أنه ليس دليلاً، واختاره بعض أصحابنا (٨).
واستصحاب أمر وجودي أو عدمي عقلي أو شرعي سواء، نحو: لا يجب الوتر؛ لأنه الأصل (٩).
(١) نهاية ٤٣٩ من (ح). (٢) انظر: العدة / ١٩١ ب، ١٩٢ أ، والمسودة/ ٤٨٨. (٣) انظر: العدة/ ١٩١ ب، والمسودة/ ٤٨٨. (٤) وهو: أبو سفيان. (٥) يعني: السرخسي. (٦) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ١٢٧. (٧) انظر: التمهيد/ ١٥٠ ب. (٨) انظر: المسودة/ ٤٨٩. (٩) نهاية ٢٢٥ ب من (ب).