ومثل:"الصبي غير مكلف، فلا يزكي كمن لم تبلغه (١) الدعوة"، فينقض: بعشر زرعه والفطرة (٢): فسؤال صحيح، بخلاف التفرقة (٣) بالفسق بين النبيذ والخمر؛ لأنه (٤) ليس من حكم العلة، ثم: يجوز جلبها للتحريم فقط؛ لأنه أعم.
ومن يرى أن العلة لا تستدعي أحكامها لا يلزم (٥)؛ لأنها تكون علة في موضع دون آخر.
ومثل (٦): "النكاح الموقوف لا يحيى، فبطل"، فيقال:"اعتبرت فساد الأصل بفساد الفرع؛ لأن الإِباحة حكم العقد (٧) ":
(١) نهاية ١٤٧ أمن (ظ). (٢) يعني: يقال: هذه العلة لم تستدع عدم إِيجاب العشر في زرعه وزكاة الفطر في ماله، وهما نظيرا زكاة ربع العشر، فلا تستدعي نفي ربع العشر. (٣) يعني: إِذا علل حنبلي أو شافعي تحريم النبيذ بأن فيه شدة مطربة فكان محرما كالخمر، فيقول المعارض: لو كانت هذه علة التحريم لكانت علة في الفسق، وإنما كان كذلك -أي: فاسدا- لأن الفسق أبطأ من التحريم، والتحريم أسرع من التفسيق؛ لأن لنا محرمات لا تفسق، ولأن مسالك الاجتهاد لا يفسق بها، فهذا وجه فساده ... إِلخ. (٤) يعني: الفسق. (٥) يعني: لا يلزمه هذا السؤال، فيقول في بيان فساده: إِن العلة تكون علة في موضع دون آخر. (٦) هذا تابع لكلام ابن عقيل. (٧) يعني: فلا يكون نفيها موجبا لنفي العقد.