خرجت عن مقتضى الجدل. كذا قال.
وقال (١) -وقاله قبله أبو الطيب (٢) الشافعي-: إِن عارضه بعلةٍ معلولُها داخل في معلول علته لم يصح، كمعارضة الكيل (٣) بالقوت.
ومعنى ذلك كله في الواضح (٤).
قال بعض أصحابنا (٥): هي كمعارضة متعدية بقاصرة، وهي معارضة صحيحة.
..................
ولا يلزم المعترض بيان نفي وصف المعارضة عن الفرع.
وقيل: يلزمه؛ لأنه قَصَد الفرق، ولا يتم إِلا به.
واختاره الآمدي (٦) إِن قَصَد الفرق، وإلا فلا بأن يقول: هو من العلة، فإِن لم يوجد في الفرع ثبت (٧) الفرع (٨)، وإلا فالحكم فيه بهما.
(١) انظر: التمهيد/ ١٨٦ ب.(٢) انظر: المسودة/ ٤٤٢.(٣) في التمهيد/ ١٨٦ ب، والمسودة/ ٤٤٢: كمعارضة الطعم بالقوت.(٤) انظر: الواضح ١/ ٨٦ ب وما بعدها، ١٨٩ ب- ١٩٠ أ- ب-١٩٤ أ.(٥) انظر: المسودة/ ٤٤٢.(٦) انظر: الإِحكام للآمدى ٤/ ٩٤.(٧) نهاية ٢١٤ ب من (ب).(٨) في الإِحكام للآمدي ٤/ ٩٤: الفرق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute