مثاله في المرتدين: مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب، فلا ضمان كالحربي.
فـ "دار الحرب" طردي، فيرجع إِلى الأول.
ومثَّله بعض أصحابنا (٤) بقولنا في تخليل الخمر: مائع لا يطهر بالكثرة، فلا يطهر بالصنعة كالدهن واللبن.
فقيل للقاضي (٤): قولك: "لا يطهر بالصنعة" لا أثر (٥) له في الأصل (٦).
فقال: هذا (٧) حكم العلة، والتأثير يعتبر في العلة دون الحكم.
(١) انظر: روضة الناظر/ ٢٤٩. (٢) يعني: بإِبداء علة أخرى. (٣) وهو: أن يذكر في الدليل وصفا لا تأثير له في الحكم المعلَل. انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٨٥. (٤) انظر: المسودة/ ٤٢٠ - ٤٢١. (٥) نهاية ٢٠٩ ب من (ب). (٦) يعني: فإنه لا يطهر بالصنعة ولا بغيرها. (٧) يعني: قولنا: لا يطهر بالصنعة.