وقيل: لا؛ لأنه سلّمه لما سلم الاستعمال، والأصل عدم الاشتراك.
رد: لا ينحصر سبب (٢) الإِجمال في الاشتراك.
ثم: جواب المستدل: منع احتماله، أو بيان ظهوره في مقصوده بنقل أو عرف أو قرينة، أو تفسيره إِن تعذر إِبطال غرابته.
ولو قال:"يلزم ظهوره في أحدهما -دفعا للإِجمال (٣) - أو فيما قصدتُه؛ لعدم ظهوره في الآخر اتفاقًا" كفى، بناء على أن المجاز أولى (٤).
ولا يعتد بتفسيره بما لا يحتمله لغة.
* * *
فساد الاعتبار: وهو مخالفة (٥) القياس نصا (٦).
وجوابه: بضعفه، أو منع ظهوره، أو تأويله، أو القول بموجَبه، أو معارضته بمثله ليسلم القياس، أو يبين ترجيحه على النص بما سبق (٧)(٨) في خبر الواحد.
(١) يعني: التزم التساوي تبرعًا، وبين التساوي بأن الأصل عدم مرجح. (٢) في (ح): بسبب. (٣) وهو خلاف الأصل. (٤) لأنه يلزم أن يكون مجازاً في الآخر، لكن المجاز أولى من الإجمال. (٥) نهاية ٤٠٩ من (ح). (٦) يعني: مخالفته لنص. (٧) في ص ٦٣٢ - ٦٣٣. (٨) نهاية ٢٠٧ من (ب).