وقال أحمد (١) -أيضًا- في رواية بكر (٢): على الإِمام والحاكم يَرِد عليه الأمران يقيس ويشبه، كما كتب عمر إِلى شريح (٣): "أن قس الأمور وكذا وكذا"، فأما رجل لم يقلّد إِليه هذا فأرجو أن لا يلزمه.
وسئل -في رواية يوسف بن موسى (٤) - عن القياس، فقال: ذهب قوم إِليه؛ لأن عمر قال (٥): "يشبّه بالشيء"، وقال آخرون:"لا"، قيل: فما تقول؟ قال: اعْفِني، قيل: من فعله يُعَنَّف؟ قال: إِذا وضع الكتب وأكثر.
ومراده: ما سبق (٦) أنه ضرورة.
وصح عن عثمان القضاء بتوريث المبتوتة في مرض الموت، رواه (٧) مالك
(١) انظر: العدة ١/ ١٩٥ أ. (٢) هو: أبو أحمد بكر بن محمَّد، النسائي الأصل، البغدادي النشأة، من أصحاب أحمد الناقلين عنه. انظر: طبقات الحنابلة ١/ ١١٩. (٣) سبق كتاب عمر إِلى شريح في الاجتهاد بالرأي في ص ١٣١٤. (٤) يوجد في طبقات الحنابلة ١/ ٤٢٠ - ٤٢١ شخصان بهذا الاسم: ١ - يوسف بن موسى العطار الحربي. ٢ - أبو يعقوب يوسف بن موسى بن راشد القطان الكوفي، المتوفى سنة ٢٥٣ هـ. وكلاهما من أصحاب أحمد الناقلين عنه. (٥) نهاية ١٣٧ ب من (ظ). (٦) في ص ١٣١١. (٧) انظر: الموطأ/ ٥٧١ - ٥٧٢، وبدائع المنن ٢/ ٢٢٩ - ٢٣٠. وأخرجه عبد الرزاق=