وذكر الآمدي (١) عن بعض أصحابهم: صحة الشبه إِن اعتبر عينه في عين الحكم فقط؛ لعدم الظن (٢)، ولأنه دون المناسب المرسل.
وأجاب: بالمنع؛ لاعتبار الشارع له في بعض الأحكام.
ويلزم من كونه حجة -على تفسير القاضي- التسوية بين شيئين، مع العلم بافتراقهما (٣) في صفة أو صفات مؤثرة، لكن لضرورة إِلحاقه بأحدهما، كفعل القافة بالولد، قاله بعض أصحابنا (٤)، وقال: القائلون بالأشبه -كالقاضي- سلموا أن العلة لم توجد في الفرع، وأنه حكم بغير قياس، بل بأنه أشبه بهذا من غيره، ويقولون:"لا يعطى حكمهما (٥) "، ذكره الشافعية وأصحابنا، وكذا من قال:"ليس بحجة"، وعند الحنفية: يعطى حكمهما (٥)، وقاله المالكية، وهو طريقة الشبهيين (٥/ ١).
وقال (٦) بعض أصحابنا (٧): هو كثير في مذهب مالك وأحمد، كتعلق الزكاة بالعين (٨) أو بالذمة، والوقف: هل هو ملك لله أو للموقوف عليه؟،
(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٢٩٧ (٢) يعني: إِذا اعتبر جنسه في جنسه. (٣) نهاية ٣٩٣ من (ح). (٤) انظر: المسودة/ ٣٧٥ - ٣٧٦. (٥) في (ح): حكمها. (٥/ ١) في المسودة: الشبهين. (٦) نهاية ١٩٧ ب من (ب). (٧) انظر: المسودة/ ٣٧٥ - ٣٧٦. (٨) في (ظ): بالمعين.