وفسره ابن الباقلاني (١): بقياس الدلالة.
وبعضهم: بما يُوهِم (٢) المناسبة.
ويتميز الشبه عن الطردي: بأن وجود الطردي كالعدم.
وعن المناسب الذاتي: بأن مناسبته عقلية يُعْلَم قبل الشرع، كالإِسكار في التحريم.
فالشبه: كقولنا في إِزالة النجاسة (٣): طهارة تراد للصلاة، فَتَعَيَّن لها الماء، كطهارة الحدث، فمناسبة الطهارة -وهو الجامع- لِتَعَيُّن الماء غير ظاهرة، واعتبارها للصلاة ومس المصحف يُوهِمها.
قال الآمدي (٤): اصطلاحات لفظية، وهذا أقربها، وقاله أكثر المحققين.
................
ثم: قياس علة الشبه حجة عندنا وعند الشافعية (٥)، [حتى] (٦) قال ابن عقيل (٧): "لا عبرة بالمخالف"؛ لما سبق (٨) في السير.
(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٢٩٥.(٢) نهاية ١٣٤أمن (ظ).(٣) نهاية ١٩٧ أمن (ب).(٤) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٢٩٦.(٥) انظر: اللمع / ٥٩، والمحصول ٢/ ٢ / ٢٨٠، والإِحكام للآمدي ٣/ ٢٩٧.(٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).(٧) انظر: الواضح ١/ ١٣٣ أ.(٨) في ص ١٢٧٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute