ولا النص (١) عليها، أو الإجماع على تعليله، خلافاً للمريسي (٢).
* * *
وإذا كانت العلة لنفي الحكم وجود مانع -كعدم القصاص على الأب لمانع- أو عدم شرط، كعدم الرجم (٣) لعدم الإِحصان: اختلفوا في اشتراط وجود المقتضي، فيبين بدليل، ونَفْي الشارع للحكم دليل وجوده حملاً له على التأسيس.
واختار الآمدي (٤): يشترط؛ لأن الحكم شرع لمصلحة الخلق؛ فما لا فائدة فيه لم يشرع، فانتفى لنفي فائدته.
قالوا: أدلة (٥) متعددة، وإذا استقل المانع وعدمُ الشرط مع وجود معارضة المقتضي فمع عدمه أولى.
رد: لا يلزم؛ لما سبق (٦).
(١) في (ب): التضمن. (٢) انظر: المعتمد/ ٧٦١. (٣) نهاية ١٢٨ ب من (ظ). (٤) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٢٤٢. (٥) يعني: عدم المقتضي ووجود المانع. (٦) في اختيار الآمدي. وانظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٢٤٢.