ومن شورط العلة: أن لا يكون للمستنبطة (١) معارض في الأصل؛ لجواز كونه العلة، أو هما.
وقيل: معارض راجح. وفيه نظر.
وقيل: ونفي المعارض في الفرع.
وقيد الآمدي (٢) المعارض بكونه راجحاً عند من جوز تخصيص العلة، ليفيد القياس (٣)، وقال: ويكفي الظن في نفي معارض في أصل وفرع (٤).
................
وأن لا تخالف نصاً أو إِجماعًا.
وأن لا تتضمن زيادة على النص، أي: زاد الاستنباط قيدًا عليه.
وقال الآمدي (٥): إِن نافت مقتضاه.
وأن يكون دليلها شرعيًا.
....................
وأن لا يعم دليلها حكم الفرع بعمومه أو بخصوصه -كقول شافعي: "الفواكه مطعومة فجرى الربا كالبر"، ثم أثبت الطعم علة بقوله (لا
(١) في (ظ): المستنبطة.(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٢٤٨.(٣) يعني: ليكون القياس مفيدًا.(٤) نهاية ١٨٥ أمن (ب).(٥) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٢٤٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute