القائل بالمستنبطة: لاستقلالها؛ لما سبق فيما قبله، والمنصوصة قطعية، ففي استقلالها اجتماع المثلين أو تحصيل الحاصل.
رد: ليس قطعية.
ثم: يجوز اجتماع أدلة قطعية على مدلول واحد.
.....................
ثم: اختلف (١) من قال بوقوع تعليل الحكم الواحد بعلل إِذا اجتمعت: فذكر بعض أصحابنا وغيرهم: كل واحدة علة.
وقيل: جزء، واختاره ابن عقيل (٢).
وقيل: واحدة لا بعينها.
وجه الأول: ثبت استقلال كل منهما منفردة.
رد: لم يثبت (٣) مجتمعة.
وأيضًا: لامتنع (٤) اجتماع الأدلة؛ لأنها (٥) أدلة.
وجه الثاني: يلزم من الاستقلال اجتماع مثلين -وسبق (٦) دليلاً للقائل
(١) نهاية ١٨٣ ب من (ب). (٢) انظر: المسودة/ ٤١٦. (٣) نهاية ٣٦٨ من (ح). (٤) يعني: لو امتنع كون كل واحدة علة لامتنع ... إلخ. (٥) يعني: العلل الشرعية. (٦) في ص ١٢٣٥.