الفقهاء:"وتتداخل هذه الأحكام" هو دليل تعددها، وإِلا شيء واحد لا يعقل (١) فيه تداخل.
قال (٢): وقول أبي بكر من أصحابنا في مسألة الأحداث: "إِذا نوى أحدها ارتفع وحده" يقتضي ذلك، والأشهر لنا (٣) وللشافعية (٤): يرتفع الجميع، وقاله المالكية (٥).
ورد ذلك: بأن الشيء لا يتعدد في نفسه بتعدد إِضافاته (٦)، وإلا غاير حدث البول حدث الغائط، وتعدده باختلاف الأحكام المتعلقة فدعوى (٧) خاصة لا تفيد (٨).
وأجاب في الروضة (٩): باستحالة اجتماع مثلين. كذا قال.
وأيضًا: العلة دليل، فجاز تعددها (١٠) كالأدلة.
(١) في (ظ): ولا يعقل. (٢) انظر: المسودة/ ٤١٧، ومجموع الفتاوى ٢٠/ ١٦٩ - ١٧١. (٣) في (ب): ولنا. (٤) انظر: المهذب ١/ ١٥. (٥) انظر: الكافي لابن عبد البر/ ١٦٤. (٦) يعني: إِضافة الشيء إِلى أحد دليليه لا يوجب تعددًا. (٧) كذا في النسخ. ولعلها: دعوى. (٨) في (ح): لا تقبل. وفي نسخة في هامشها: لا تفيد. (٩) انظر: روضة الناظر/ ٣٣٤. (١٠) في (ب): فعددها.