ويجوز تعليل حكم واحد في صورة واحدة بعلتين أو علل معا عند أصحابنا، قال بعضهم (٢): "ويقتضيه كلام أحمد في خنزير ميت وغيره"، وذكره (٣) ابن عقيل عن جمهور الفقهاء والأصوليين.
ومنعه متقدمو المالكية وابن برهان (٤)، واختاره الآمدي (٥)، وحكاه -هو وغيره- عن ابن الباقلاني وأبي المعالي ومن تابعهما.
ومنعه في الروضة (٦) في المستنبطة فقط، واختاره -أيضًا- بعض أصحابنا والغزالي (٧) وصاحب المحصول (٨)، وحكاه بعضهم (٩) عن ابن الباقلاني.