وبنى أصحابنا على قولهم صحة التعليل بالاسم، وأنه ظاهر قول أحمد (٢): "يجوز الوضوء بماء الباقِلاء والحِمَّص؛ لأنه ماء"، وقول أكثر الحنفية والشافعية (٣)، وذكره الجرجاني (٤) والإِسفراييني (٤) عن أصحابهما، وذكر ابن برهان (٥) الجواز عندهم، قال: وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
وقال ابن البنا (٦) من أصحابنا: اختلف في التعليل بالاسم اللقب على وجهين، قال: ومذهبنا جوازه، نص عليه أحمد، كما لو نص عليه الشرع بقوله:"حرمت التفاضل في البر لكونه براً"، فإِنه اتفاق (٧)، وليست موجبة بخلاف العلة العقلية.
قال ابن عقيل وغيره: العقوبة (٨) لما لم يجز كونها معللة بإِحسان المُحسِن لم يجز ورود الشرع بها (٩).
.......................
(١) في (ظ): إِلا أن يكون الوصف. (٢) انظر: العدة/ ٢٠٦ أ. (٣) انظر: اللمع/ ٦٣، والتبصرة/ ٤٥٤. (٤) انظر: العدة/ ٢٠٦أ، والمسودة/ ٣٩٣. (٥) انظر: الوصول لابن برهان/ ٨٦ ب، والمسودة/ ٣٩٣. (٦) نهاية ١٧٦ ب من (ب). (٧) نهاية ٣٥٦ من (ح). (٨) نهاية ١٢٣أمن (ظ). (٩) قال ابن عقيل في الواضح ١/ ١٣٤ ب: وقال قوم: "إِن الاسم العلم لا يجوز أن يكون علة؛ لأن العلة ما أفادت معنى يتعلق به الحكم، والاسم إِنما هو مواضعة بين أهل=