لنا (١): لو لم يُقبل من المستدل لم يُقبل منه مقدمة يثبتها بعد منع خصمه، فلا يُقبل (٢) إِلا البديهي.
* * *
ومن شرط حكم الأصل: كون دليله غير شامل حكم الفرع؛ لأنه لا أولوية (٣)، ولا (٤) قيام دليل على تعليله وجواز القياس عليه، خلافاً لبعضهم.
ولو قاس على مجمع عليه، فقيل:"بيّن مستنده، لعله يعمّ الفرع": لم يلزمه، ذكره ابن عقيل.
لنا: أنه (٥) أصل كالنص.
قالوا: الإِجماع عن دليل، فيجب طلبه لاحتمال تناوله للفرع، أو لا يتعدى معناه.
(١) انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد ٢/ ٢١٣. (٢) نهاية ١٢٢ ب من (ظ). (٣) في (ظ): أولية. (٤) كذا في النسخ. ولعل الصواب: لا قيام. أي: لا يشترط قيام دليل ... إِلخ. النظر: الإحكام للآمدي ٣/ ١٩٩. (٥) يعني: الإجماع.