وذكر القاضي (١) -في أثناء المسألة-: لا يقاس على غيره في إِسقاط حكم النص، ويقاس غيره عليه.
* * *
ولا يعتبر اتفاق الأمة على حكم الأصل، ويكفي اتفاق الخصمين.
واعتبره قوم، وسموا ما اتفق عليه الخصمان قياسًا مركبًا، وهو: أن يكتفي المستدل (٢) بموافقة خصمه في الأصل مع منعه علة الأصل أو منعه وجودها في الأصل.
فالأول: مركب الأصل، قيل: سمي مركبًا لاختلافهما في علته، وقيل: في تركيب الحكم عليها في الأصل؛ فعند المستدل: هي فرع له، والمعترض: بالعكس.
وسمي "مركب الأصل" للنظر في علة حكمه.
مثاله:"عبد، فلا (٣) يقتل به الحر كالمكاتب"، فيقول الحنفي:"العلة جهالة المستحق من السيد والورثة، فإِن صحت بطل قياسك، وإن بطلت منعت حكم الأصل لانتفاء مُدْرَكه، فيمتنع القياس لعدم العلة في الفرع أو منع الأصل".
(١) انظر: العدة / ٢٢٨أ. (٢) نهاية ١٢٢أمن (ظ). (٣) نهاية ١٧٥ أمن (ب).