أما إِن كان حكم الأصل لا يقول به المستدل -كقول حنفي في صوم رمضان بنية نفل: أتى بما أمر به كفريضة حج بنية نفل- ففاسد، لفساد أصله عنده.
ومنه ذكره إِلزامًا لخصمه بقوله:"علة الأصل عندك في الفرع، فيلزم الاعتراف بحكمه أو إِبطالها لتخلف الحكم بلا معارض، فيمتنع ثبوت حكم الأصل"، فلخصمه أن يقول:"حكم الأصل ثبت بغيرها"، فَيُصدّق؛ لأنه عدل أعرف بمأخذ مذهبه، ولو ثبت بها (١) فليس تخطئته في حكم الفرع وتصويبه فيها أولى من العكس.
ويأتي (٢) في النقض: هل له أن يُلزم خصمه ما لا يقول به؟
..................
ومنه: كونه (٣) معدولاً به عن سنن القياس لا يعقل معناه، كشهادة خزيمة (٤) وحده (٥)، وأعداد الركعات، وتقدير نصاب زكاة وحدٍّ وكفارة.
(١) يعني: ولو ثبت حكم الأصل بهذه العلة. (٢) في ص ١٣٧٤. (٣) كذا في النسخ. ولعل الصواب: ومنه كونه غير معدول به. أو: ومنه عدم كونه معدولاً به. (٤) هو: الصحابي خزيمة بن ثابت الأنصاري. (٥) فقد جعل النبي شهادته بشهادة رجلين. أخرجه أبو داود في سننه ٤/ ٣١ - ٣٢ من حديث عمارة بن خزيمة عن عمه، وهو من أصحاب النبي، وأخرجه النسائي في سننه ٧/ ٣٠١ - ٣٠٢، والبيهقي في سننه ١٠/ ١٤٥ - ١٤٦، وأحمد في مسنده=