قال:(١): وقال (٢) شيخنا (٣): حكم الخطاب يلزم المعدوم ولم (٤) يوجد.
كذا قال.
وقال بعض أصحابنا (٥): كلام القاضي يقتضي أن هذا [لا](٦) يختص بمسألة النسخ، ويشمل الحكم المبتدأ.
وجه الأول: لو ثبت لزم وجوب شيء وتحريمه في وقت واحد؛ لأنه لو نُسخ واجب بمحرم أثم بترك الواجب اتفاقًا، وأيضًا: يأثم بعمله بالثاني اتفاقًا.
قالوا: إسقاط حق لا يعتبر فيه رضا من يسقط عنه، فكذا علمه، كطلاق وإبراء.
رد: إِنما هو تكليف تضمن رفع حكم خطاب.
ثم: يلزم قبل تبليغ جبريل.
قالوا: كما يثبت حكم إِباحة الآدمي (٧) قبل العلم -فيمن حلف: "لا
(١) انظر: التمهيد/ ١٠١ ب. (٢) نهاية ٣٤٦ من (ح). (٣) يعني: القاضي أبا يعلى. انظر: العدة/ ٣٨٦. (٤) في التمهيد: ومن لم يوجد. (٥) انظر: المسودة/ ٢٢٣. (٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب). (٧) لآدمي آخر.