ومنعه أحمد (٢) في الأشهر عنه -واختاره ابن أبي موسى (٣) والقاضي (٤) وصاحب الروضة (٥) - وقاله الشافعي (٦) وأكثر أصحابه وأكثر الظاهرية (٧).
وجه الأول: ما سبق: لا يلزم عنه محال.
وأيضاً:(لتبين للناس)(٨).
وللقطع بأن القاطع يرفع القاطع، ولا أثر للفضل، ككلام النبي المسموع منه والمتواتر.
واستدل: بأن (لا وصية لوارث) نَسَخ الوصية للوالدين والأقربين (٩)،
(١) انظر: التمهيد/ ٩٩ أ. (٢) انظر: العدة/ ٧٨٨. (٣) انظر: المسودة/ ٢٠٢. (٤) انظر: العدة/ ٧٨٨. (٥) انظر: روضة الناظر/ ٨٤ - ٨٥. (٦) انظر: الرسالة/ ١٠٦، والتبصرة/ ٢٦٤، والإِحكام للآمدي ٣/ ١٥٣. (٧) كذا -أيضًا- حكى عنهم الآمدي في الإِحكام ٣/ ١٥٣. والذي ذكره ابن حزم في الإِحكام/ ٦١٧ هو الجواز. (٨) سورة النحل: آية ٤٤. (٩) قال الزركشي في المعتبر/ ١٧٨: في جعل هذا -يعني: النسخ بـ (لا وصية لوارث) - من نسخ القرآن بالسنة وأنه أبطل الوصية للأقربين نظر من وجهين:=