وعن أحمد (١) والشافعي (٢) وبعض الشافعية (٣): المنع.
لنا: لا يلزم عنه محال لذاته، والأصل عدم مانع لغيره (٤).
ووجوب التوجه إِلى بيت المقدس -وتأخيره صلاة الخوف يوم الخندق (٥)، وتحريم المباشرة ليلاً في رمضان، وصوم عاشوراء- نُسِخ بالقرآن.
عورض: بجواز نسخه بسنة وافقت القرآن.
رد: خلاف الظاهر، والأصل عدمه، وبأنه يمنع تعيين ناسخ (٦).
وأيضًا: القرآن أعلى.
(١) انظر: المسودة/ ٢٠٦. (٢) انظر: الرسالة/ ١٠٨، والإِحكام للآمدي ٣/ ١٥٠. (٣) انظر: اللمع/ ٣٥، والتبصرة/ ٢٧٢. (٤) في (ح): كغيره. (٥) تأخير صلاة الخوف يوم الخندق: رواه أبو سعيد الخدري. أخرجه النسائي في سننه ٢/ ١٧، والدارمي في سننه ١/ ٢٩٦، وأحمد في مسنده ٣/ ٢٥، والشافعي (انظر: بدائع المنن ١/ ٥٥)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٩٩، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ ٩٤). ثم نسخ تأخيرها بالقرآن، قال تعالى: (فإِن خفتم فرجالاً أو ركبانًا) سورة البقرة: آية ٢٣٩، وقال تعالى: (وإذا كنت فيهم فأقمتَ لهم الصلاة) الآية. سورة النساء: آية ١٠٢. وانظر: تفسير الطبري ٥/ ٢٣٧، ٩/ ١٤١ ط: دار المعارف. (٦) يعني: لو صح ما ذكر لما أمكن تعيين ناسخ أبداً؛ لتطرق مثل ذلك الاحتمال إِليه، وهو خلاف الإِجماع.