الناس"، وقال غيره (١): (أو مثلها) أي: في الثواب، والحكمة في تبديلها الاختبار (٢).
وجوابه: ما سبق في التي قبلها (٣).
وإن ثبت عن ابن عباس فمعناه: "غالبًا"؛ لما سبق (٤)، وهو خير باعتبار الثواب (٥)، وقاله القاضي (٦)[أيضًا](٧)، وقال: وفي بعضه من الإِعجاز أكثر من بعض.
وقال ابن عقيل (٨) هذا والذي قبله، قال: كالمرسِل واحد، والمرسَلون بعضهم أفضل.
وقال القاضي -أيضًا-: لا يجوز أن يتفاضل ثوابه، وجميعه صفة لله.
(١) انظر: زاد المسير ١/ ١٢٨. (٢) في (ب): الاختيار. (٣) من أن الخلاف في الحكم لا في اللفظ، ومراد الآية: اللفظ. (٤) من ثبوت النسخ بالأثقل. (٥) نهاية ١١٥ أمن (ظ). (٦) انظر: العدة/ ٧٨٧، ٧٩٢. (٧) ما بين المعقوفتين من (ح). (٨) انظر: الواضح ٢/ ٢٣٧ ب- ٢٣٨أ، ٢٤٧ ب.