رد: لا يتعين من المفهوم، لجواز استصحابهما (١) وجوب الإِتمام، فعَجِبا لمخالفة الأصل.
أجيب: لم يدل القرآن على أنه الأصل.
وعند المخالف: الأصل القصر، وقد قال عمر:"صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمَّد - صلى الله عليه وسلم -" -حديث حسن رواه أحمد والنسائي وابن ماجه (٢) - وفي الصحيحين (٣) عن عائشة: "فرضت ركعتين، فأُقرّت صلاة السفر، وأُتمّت صلاة الحضر"، وفي مسلم (٤) عن ابن عباس: "فرضت في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين".
ثم: هو خلاف الظاهر.
واستدل: دلالته على المسكوت فيه فائدة، فهو أولى تكثيرًا للفائدة،
(١) نهاية ١٥٤أمن (ب). (٢) انظر: مسند أحمد ١/ ٣٧، وسنن النسائي ٣/ ١١١، ١١١٨، ١٨٣، وسنن ابن ماجه/ ٣٣٨. وأخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر. موارد الظمآن/ ١٤٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٢١، والطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود ١/ ١٢٤). (٣) انظر: صحيح البخاري ٢/ ٤٤، وصحيح مسلم/ ٤٧٨. (٤) انظر: صحيح مسلم/ ٢٧٩. وأخرجه النسائي في سننه ٣/ ١١٨ - ١١٩، وابن ماجه في سننه/ ٣٣٩، وأحمد في مسنده ١/ ٣٥٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٢١.