الروضة (١) عن أكثر المتكلمين.
ثم: مفهومه عند الجميع: لا زكاة في معلوفة الغنم؛ لِتعلّق الحكم بالسوم والغنم، فهما العلة.
ولنا وجه -واختاره ابن عقيل (٢)، وذكره القاضي (٣) ظاهر (٤) كلام أحمد-: لا زكاة في معلوفة كل حيوان -وقاله بعض الشافعية (٥) - بناء على أن السوم العلة.
فعلى هذا قال القاضي (*): يلزم (٦) لا زكاة في غير سائمة الغنم من حيوان وغيره، وقد لا يلزم.
وهل يعتبر البحث عما يعارضه؟ هو كالعموم، ذكره في التمهيد (٧) وغيره.
وزعم الآمدي (٨): (٩) أنه لا يعتبر عند من قال به.
(١) انظر: روضة الناظر/ ٢٦٤.(٢) انظر: الواضح ٢/ ٦٦أ.(٣) انظر: العدة/ ٤٧٣ - ٤٧٤.(٤) في (ب): ظاهره.(*) انظر: العدة/ ٤٧٤.(٥) انظر: المحصول ١/ ٢/ ٢٤٩، ونهاية السول ١/ ٣١٩.(٦) يعني: على هذا القول.(٧) انظر: التمهيد / ٧٤ أ.(٨) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٧٧.(٩) نهاية ٣١٥ من (ح).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute