قال بعض أصحابنا (١): فيه نظر بعد (٢) النبي - صلى الله عليه وسلم -، لِتَقَدُّم معرفة الناسخ والمنسوخ على الفتوى.
وقال (٣) ابن عقيل (٤): النسخ قد يخفى عن البعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يلزمه التوقف وإن [كان] (٥) ذلك لا يفوت أصل العمل عن ورود النسخ.
واحتج القاضي (٦) بأسماء الحقائق، وذكر عن خصمه منعًا وتسليمًا.
واحتج ابن عقيل (٧) -وفي الروضة (٨) -: بها، وبالأمر والنهي.
وقال بعض أصحابنا (٩): يجب أن نقول: "جميع الظواهر كالعموم"، وكلام أحمد في مطلق الظاهر من غير فرق.
وكذا جزم به الآمدي (١٠) وغيره.
(١) انظر: المسودة/ ١١٠.(٢) نهاية ١٤٨ أمن (ب).(٣) نهاية ٣٠٦ من (ح).(٤) انظر: الواضح ٢/ ٩٥أ، ب- ٩٦ أ.(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).(٦) انظر: العدة/ ٥٢٨ - ٥٢٩.(٧) انظر: الواضح ٢/ ٩٥أ، ب.(٨) انظر: روضة الناظر/ ٢٤٣.(٩) انظر: المسودة / ١١٠.(١٠) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٥١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute