ثم: هو عام عند ابن عقيل (١) والحلواني (٢) وغيرهما من أصحابنا.
وقال (٣) في التمهيد (٤) والروضة (٥) والمالكية (٦) وجماعة من المعتزلة (٧): ينصرف إِطلاقه في كل عين إِلى المقصود اللائق بها؛ لأنه متبادر لغة (٨) وعرفا.
وللشافعية (٩) وجهان.
وذكر أبو الطيب (١٠) -منهم- العموم عن قوم من الحنفية.
وللقاضي (١١): الأقوال الثلاثة.
(١) انظر: الواضح ٢/ ١٩١، والمسودة/ ٩٥.(٢) انظر: المسودة/ ٩٥.(٣) في (ح): قال.(٤) النظر: التمهيد/ ٧٧ أ.(٥) انظر: روضة الناظر/ ١٨١.(٦) انظر: المنهاج للباجي/ ١٠٣، والمنتهى لابن الحاجب/ ١٠٠، وشرح تنقيح الفصول/ ٢٧٥، ومفتاح الوصول/ ٣٩.(٧) انظر: المعتمد/ ٣٣٣.(٨) في (ح): أو عرفا.(٩) انظر: اللمع/ ٣٠، والتبصرة/ ٢٠١، والمحصول ١/ ٣/ ٢٤١، والإِحكام للآمدي ٣/ ١٢.(١٠) انظر: المسودة/ ٩٥.(١١) انظر: العدة/ ١٠٦، ١٤٥، والتمهيد/ ٧٦ ب، والمسودة/ ٩٤ - ٩٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute