الطعام" (١)، وعادتهم البر- عند أصحابنا والشافعية (٢) والجمهور، خلافاً للحنفية (٣) والمالكية (٤)، ولهذا: لا نقض بنادر (٥) عند المالكية (٦)، قصرًا للغائط على المعتاد، وذكره (٧) القاضي في مواضع؛ فقال في النقض بالنوم (٨): "المراد به النوم المعتاد، وهو المضطجع؛ لأنه المعقول من قولك: نام فلان" وقاله -أيضًا- بعض أصحابنا (٩)، وقال: إِن (١٠) كتب القاضي التي في الفقه على هذا، وأنه ذكر في الوصية لأقاربه وبعض مسائل الأيمان: أن العام يخص بعادة المتكلم وغيره في الفعل (١١).
وجه الأول: العموم (١٢) لغة (١٣) وعرفا، والأصل عدم مخصِّص.
(١) انظر: ص ١٢٤٤ من هذا الكتاب. (٢) انظر: اللمع/ ٢٢، والبرهان ٤٤٦، والمستصفى ٢/ ١١١، والمحصول ١/ ٣/ ١٩٨، والإِحكام للآمدي ٢/ ٣٣٤. (٣) انظر: تيسير التحرير ١/ ٣١٧، وفواتح الرحموت ١/ ٣٤٥. (٤) انظر: شرح تنقيح الفصول/ ٢١١. وقد ذكر القرافي في المسألة تفصيلاً. (٥) مثل: الدم والدود والحصاة التي لا أذى عليها. (٦) انظر: الكافي لابن عبد البر/ ١٤٥. (٧) يعني: التخصيص بالعادة. (٨) نهاية ٢٨٦ من (ح). (٩) انظر: المسودة/ ١٢٣ - ١٢٤. (١٠) ضرب على (ان) في (ظ). (١١) يعني: لا في الخطاب. (١٢) يعني: اللفظ عام لغة وعرفا. (١٣) نهاية ١٣٧ ب من (ب).