ومنعه الكرخي (١) وابن برهان (٢) وغيرهما (٣)؛ تخصيصًا (٤) لدليل الاتباع العام (٥) بهذا العام (٦)، جمعاً بينهما.
وتوقف عبد الجبار (٧).
أما [إِن](٨) ثبت وجوب اتباع الأمة في الفعل بدليل خاص، فالدليل ناسخ للعام.
واختار الآمدي (٩): أنه لا وجه للخلاف في التخصيص بفعله؛ لأنه إِن وجب التأسي فنسخ، وإلا فلا تخصيص، قال: والأظهر الوقف؛ لأن دليل وجوب التأسي عام أيضاً، فتعارضا، فقيل له: الفعل مع أدلة التأسي أخص
(١) انظر: المعتمد/ ٣٩١، والإِحكام للآمدى ٢/ ٣٢٩. (٢) انظر: المسودة / ١٢٥. وفي الوصول لابن برهان/ ٣١ ب: اختار أنه يخص، فقال: وعمدتنا أن فعل الرسول دليل معمول به، وهو أخص من اللفظ، فكان مقدما على اللفظ العام، فإنه متى تقابل دليلان -واحد الدليلين مصرح بالحكم، والدليل الآخر قد تناوله تناولا ظاهرًا- فالمصرح أولى. (٣) في (ب): وغيرها. (٤) يعني: تخصيصًا منهم، فقالوا: نخصص دليل الاتباع العام. (٥) في الفعل. (٦) يعني: العام القولي، كقوله -مثلاً- كشف الفخذ حرام. (٧) انظر: المعتمد/ ٣٩١. (٨) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب). (٩) انظر: الإحكام للآمدى ٢/ ٣٢٩ - ٣٣١.