فإِن قيل: فيه إِشكال سوى ذلك، وهو: أن المراد المنفي الأعم، أي: لا صفة للصلاة (٥) معتبرة إِلا صفة الطهارة، فنفى الصفات المعتبرة وأثبت الطهارة.
=يرفعه غيره- ومن حديث ابن مسعود وابن عمر وعائشة مرفوعاً. وقد تكلم في أسانيدها، فانظر: التعليق المغني على الدارقطني، ونصب الراية ٣/ ١٨٩. وأخرجه الشافعي (انظر: بدائع المنن ٢/ ٣١٧) موقوفاً على ابن عباس. وأخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ ٣٠٥) من حديث عائشة مرفوعًا، وانظر: نصب الراية ٣/ ١٦٧. وأخرجه البيهقي في سننه ٧/ ١١١، ١١٢ عن علي موقوفاً وعن ابن عباس موقوفاً، وأخرجه في سننه ٧/ ١٢٥ من حديث عائشة وأبي هريرة مرفوعاً. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/ ١٩٦ من حديث عمران بن حصين مرفوعاً. وراجع: نصب الراية ٣/ ١٨٨، ١٨٩، والتلخيص الحبير ٣/ ١٥٦، ١٦٢، ومجمع الزوائد ٤/ ٢٨٦، والفتح الرباني ١٦/ ١٥٦. (١) إِذا حضر الولي والشهود. (٢) بين أن يكون المهر صحيحا وأن يكون فاسدًا. (٣) انظر: المسودة/ ١٦٠. (٤) قال: لكن قد يظن أن هذا يعكّر على قولنا: "إِن الاستثناء من النفي إِثبات"، وليس كذلك. (٥) نهاية ٩٥ أمن (ظ).