(١) رجاله ثقات، وانظر السابق. (٢) لأن المبتوتة لا تعد زوجة، إذ لا حق للرجل في الرجعة، فكذلك لا حق عليه في النفقة. (٣) المراد بالأجلين: عدة الوفاة، ووصع الحمل، ومعنى هذا أن ابن عباس يرى أن عليها الأخذ بالأطول، وهو عدة الوفاة، لكونها وضعت بعد موت زوجها بليال، والصواب مع أبي سلمة وأبي هريرة -رضي الله عنهم- أجمعين، عملا بقول الله -عز وجل-: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الآية (٤) من سورة الطلاق. (٤) بضم النون وفتحها: لغتان، والمراد الولادة. (٥) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٤٩٠٩) ومسلم حديث (١٤٨٥) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٩٤٩).