هذا هو الصحيح أن المرأة الحامل إذا مات زوجها ووضعت بعد موته بدقائق أن أنها حلت للأزواج، عملا بقول الله -عز وجل-: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ولكن ابن عباس رضي الله عنها يرى أن عليها أن تعتد بأبعد الأجلين؛ وضعُ الحمل، أو عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، ورد هذا أبو هريرة -رضي الله عنه-، ورأى تداخل العدتين وأنها تحل بمجرد الوضع بعد وفاة الزوج ولو بوقت قصير، ولكن بعد انقطاع دم الولادة، ومعلوم أن أبا أبو هريرة -رضي الله عنه- من فقهاء الصحابة -رضي الله عنهم-، ومن كبار أئمة الفتوى".