أَبُو نُعَيْمٍ، هو الفضل، وحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وأَيُّوبُ، هو السختياني، وأَبو قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، هم أئمة ثقات تقدموا، وعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، -رضي الله عنه-.
الشرح: فيه دليل على أن المرأة لم تملك الناقة، وإنما ارتحلتها حتى وصلت المدينة عند مالكها، وهو رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقد نذرت المرأة أمرا لا تملك التصرف فيه، فلا نذر في معصية، ولا فيما لا يملك.
(١) مدربة ومروضة. (٢) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (١٦٤١) وتقدم.