أَبُو عَاصِمٍ هو الضحاك، وابْنُ جُرَيْجٍ، هما إمامان ثقتان تقدما، وأَبو الْمُغَلِّسِ، مختلف في اسمه، مقبول تفرد ابن جريج بالرواية عنه، وأَبو نَجِيحٍ، هو الثقفي عايد وثقه الجمهور.
الشرح:
المراد ليس من العاملين بالسنة؛ لأن النكاح سنة في حق من ملك القدرة على المهر والنفقة، ومن لم يجد ما يمكنه من الزواج فعليه باستعمال ما يخفف غريزته، وانجع ما يفيد في هذا الصوم، وما عداه فلا تؤمن عاقبته بما يضر، وانظر التالي.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٧٠٩ - باب مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَوْلٌ فَلْيَتَزَوَّجْ
(١) نهاية النقص في (د). (٢) هذا مرسل، انفرد به الدارمي. (٣) الطائفة والجماعة. (٤) الحديث رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١٩٠٥) ومسلم حديث (١٤٠٠) وأنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٨٨٤).