عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ومَالِكٌ، وأَبو الزِّنَادِ، هو عبد الله بن ذكوان، والأَعْرَجُ، هو عبدالرحمن بن هرمز، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو هُرَيْرَةَ، -رضي الله عنه-.
تعريف الإمام مالك رحمه الله للشغار صحيح، أما إذا جعل لكل واحدة مهر فلا بأس من غير اشتراط أن يزوج موليته بشرط أن يزوج الآخر موليته، فإن كان بينهما الشرط فلا يجوز ولو كان لكل واحدة مهر.
(١) رجاله ثقات، وأخرجه مالك حديث (٢٠) وانظر السابق. (٢) الحديث رجاله ثقات، وفي النكاح أخرجه حديث (٢٤) والبخاري حديث (٥١١٢) ومسلم حديث (١٤١٥) وأنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث (٨٩٣).