قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٧٢٠ - باب اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
٢٢٢٢ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ» (١).
رجال السند:
أَبُو الْمُغِيرَةِ، هو عبد القدوس، والأَوْزَاعِيُّ، ويَحْيَى، هو ابن أبي كثير، وأَبو سَلَمَةَ، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو هُرَيْرَةَ، -رضي الله عنه-.
الشرح:
فيه الاحتفاظ بحق المرأة الثيب في الإذن، وكذلك البكر، فلا يزوج الولي إلا بموافقة كل منهما، وهذا لا يسقط حق الولي المقرر شرعا.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٢٢٢٣ - (٢) أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: " أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، حَدَّثَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: بِهَذَا الْحَدِيثِ " (٢).
رجال السند:
وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وهِشَامٌ، هما إمامان ثقتان تقدما، وتقدم الباقون آنفا.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٢٢٢٤ - (٣) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» (٣).
رجال السند: خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ومَالِكٌ، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ، هو ابن الفضل بن عباس ابن ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب [الهاشمي ثقة، ونَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ،
(١) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٦٩٧٠) ومسلم حديث (١٤١٩) وأنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٨٩٥).
(٢) رجاله ثقات، وانظر السابق.
(٣) رجاله ثقات، وفي النكاح أخرجه مسلم حديث (١٤٢١).