الشرح:
المراد من فعل ذلك مستبيحا تحريمه، فإنه يكفر، لاستحلال ما حرم الله -عز وجل-.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٧٢ - بابٌ اغْتِسَالِ الْحَائِضِ إِذَا وَجَبَ الْغُسْلُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ
١١٨٠ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ (١)، وَالزُّهْرِيِّ قَالَا: " الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَاحِدٌ " (٢).
رجال السند:
مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، والأَوْزَاعِيُّ، وعَطَاءٌ، وَالزُّهْرِيُّ، هم أئمة ثقات.
المراد وجوب الاغتسال إذا أجنبت من جماع أو احتلام قبل أن تحيض، أما أثناء الحيض فلا يجب عليها الاغتسال إذا أجنبت، فإذا طهرت كفاها غسل واحد لهما.
١١٨١ - (٣) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: " خَلِّلِي شَعْرَكِ بِالْمَاءِ قَبْلَ أَنْ تَخَلَّلَهُ نَارٌ قَلِيلَةُ الْبُقْيَا عَلَيْهِ " (٣).
مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وشَرِيكٌ، صدوق تقدم، والأَعْمَشُ، وإِبْرَاهِيمُ، هم أئمة ثقات تقدموا، وحُذَيْفَةُ، -رضي الله عنه-.
(١) رجاله ثقات.(٢) موصول بالسند السابق، وانظر: القطوف (٨٦٠/ ١٢٠٧).(٣) فيه انقطاع بين إبراهيم وحذيفة، وثبت وصله بذكر همام بن الحارث بينهما، وانظر: القطوف (٨٦١/ ١٢٠٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute