قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٢١٥٨ - (٢) أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِى بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ» (١).
رجال السند: أَبُو الْمُغِيرَةِ، عبدالقدوس، والأَوْزَاعِيُّ، ويَحْيَى، هو ابن أبي كثير، وعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبوه، هو أبو قتادة -رضي الله عنه-.
الشرح:
المراد من النهي تنزيه اليد اليمنى وإكرامها عن كل ما يستقذر، واليسار لما سوى ذلك.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٦٨٨ - بابٌ فِي الَّذِي يَكْرَعُ فِي النَّهْرِ
٢١٥٩ - (١) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْحَارِثِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " أَتَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يَعُودُهُ، وَجَدْوَلٌ يَجْرِي "، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ عِنْدَكُمْ مَاءٌ بَاتَ فِي الشَّنِّ وَإِلاَّ كَرَعْنَا» (٢).
رجال السند:
إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، هو ابن الطباع إمام تقدم، وفُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، صدوق يخطئ تقدم، وسَعِيدُ بْنُ الْحَارِثِ الأَنْصَارِيِّ، ثقة تقدم، وجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، رضي الله عنهما.
الشرح:
فيه جواز أن يكرع بفمه من الماء الجاري، كالأنهار والجداول، والعيون الجارية في الأودية، وفي رؤوس الجبال.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٦٨٩ - بابٌ فِي الشُّرْبِ قَائِماً
٢١٦٠ - (١) أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ ابْنَةِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ:
(١) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١٥٣) ومسلم حديث (٢٦٧) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٥١).
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٥٦١٣، وطرفه: ٥٦٢١).