أَبُو النُّعْمَانِ، هو محمد بن الفضل، وثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، هو الأحول، وهِلَالُ ابْنُ خَبَّابٍ، هو أبو العلا العبدي، وسعيد بن جبير، وعِكْرِمَةُ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما.
الشرح:
هذا من رحمة الله -عز وجل- بالعباد أجراها على لسان نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- فيها تخفيف عن الذي يشترط بعد الإهلال، فإنه إذا قال:«وَمَحِلِّي حَيْثُ تَحْبِسُنِي» جاز له أن يحل إحرامه في أي مكان إذا عرض له عارض يوجب ذلك، وقد بينت آية البقرة (١٩٦) أن من نوى الحج أو العمرة ومنع من الوصول إلى مكة فهو المحصر فإنه يتحلل في المكان الذي أحصر فيه، فيحلق ويذبح الهدى إن كان معه، وقد فعل ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه -رضي الله عنهم- عام الحديبية، إذ لم يتمكنوا من دخول مكة لأداء العمرة.